قطب الدين البيهقي الكيدري
172
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
فعليه ] ( 1 ) الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا ، وإن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه ، وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم ، وإن كان غير كامل العقل فعلى وليه ، وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة في الناسي ، وفي المتعمد قولان ، ( 2 ) وفي شرب لبن ظبية في الحرم دم وقيمة اللبن ، وفي قتل المحرم حمامة في الحرم دم وقيمة ، وفي إصابته ( 3 ) بيض حمام في الحرم الجزاء والقيمة . ومن أدخل الحرم صيدا كان معه زال عنه ملكه ، فإن أخرجه وهلك فعليه فداؤه ، ومن دل على صيد فقتل فعليه فداؤه ( 4 ) وإذا قتل جماعة محرمون صيدا معا فعلى كل منهم فداء ، وإذا اشتروا لحم صيد وأكلوه لزم كلا منهم فداء كامل ، وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر لزم كلا منهم الفداء ( 5 ) ، وإذا قتل محرم ومحل صيدا في الحرم فعلى المحرم الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة ، وفي غير الحرم على المحرم خاصة الجزاء ، وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل فعليه الفداء لا غير وما يصيبه في الحرم فعليه الفداء والقيمة معا ويلزم المحل في الحرم القيمة ، وما لا دم فيه كالعصفور إذا أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان . إذا قتل المحرم صيدا في الحرم ثم يأكله ( 6 ) فعليه فداءان ، ومن رمى صيدا ولم يعلم هل أثر فيه أم لا ، ومضى على وجهه ، لزمه الفداء ، وإن أثر فيه ثم رآه وقد صلح ، فعليه ربع الفداء . وإذا رمى محل صيدا يوم الحرم فأصابه ودخل الحرم ( 7 )
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل . ( 2 ) لاحظ المختلف : 4 / 122 من الطبع الحديث . ( 3 ) في س : إصابة . ( 4 ) كذا في الأصل ولكن في س : جزاؤه . ( 5 ) في الأصل : فداء كامل . ( 6 ) كذا في الأصل ولكن في س : في الحرم لم يأكله والصحيح ما في المتن . ( 7 ) كذا في الأصل ولكن في س : وادخل الحرم .